محمد بن مسعود العياشي

290

تفسير العياشي

قال : قلت : وما الاملاق ؟ قال : الافلاس ، ثم قال : ( ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقهم وإياكم ) . ( 1 ) 64 - عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من قتل النفس التي حرم الله ، فقد قتل الحسين في أهل بيته . ( 2 ) 65 - عن جابر بن عن أبي جعفر عليه السلام قال : نزلت هذه الآية في الحسين عليه السلام ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) قاتل الحسين ( انه كان منصورا ) قال الحسين عليه السلام . ( 3 ) 66 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي يقتل أيهم شاء وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ان الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) وإذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول . ( 4 ) 67 - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) قال : هو الحسين بن علي عليه السلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه ، والقائم منا إذا قام منا طلب بثار الحسين ، فيقتل حتى يقال قد أسرف في القتل ، وقال : [ المسى ] ( 5 ) المقتول الحسين عليه السلام ووليه القائم ، والاسراف في القتل ان يقتل غير قاتله انه كان منصورا ، فإنه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما . ( 6 )

--> ( 1 ) البرهان ج 2 : 418 . الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 37 . الصافي ج 1 : 968 . ( 2 ) البرهان ج 2 : 418 . البحار ج 10 : 150 . ( 3 ) البرهان ج 2 : 418 . البحار ج 10 : 150 . ( 4 ) البرهان ج 2 : 418 . البحار ج 24 : 40 . الصافي ج 1 : 968 . ( 5 ) كذا في نسخة الأصل وفى أخرى ( الشئ ) والكلمة غير موجودة في البحار ، ولعلها من النساخ ( 6 ) البرهان ج 2 : 419 . البحار ج 10 : 150 . اثبات الهداة ج 7 : 102 مختصرا .